الحر العاملي

254

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23617 ) 5 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان ( 23618 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا ( 3 ) والصرف ( 4 ) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،

--> 5 - أمالي الطوسي 1 : 397 . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 139 / 606 . ( 1 ) الكافي 5 : 213 / 3 . ( 2 ) التهذيب 7 : 71 / 305 . ( 3 ) مر في الحديثين 2 ، 4 من الباب 6 وفي الأبواب 8 ، 9 ، 14 ، 15 ، من أبواب الربا . ( 4 ) مر في البابين 6 ، 7 ، من أبواب الصرف .